ü القسم الخارجي :
1- عملية التسجيل وإعادته :
· يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا أدلى بجميع الوثائق و المطبوعات و اللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة مع أداء رسم التسجيل و واجب التأمين المدرسي و الرياضي و جمعية الآباء و جمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية .
· تنتهي عملية التسجيل و إعادة تسجيل التلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شتنبر من كل سنة .
· تخضع حالات التسجيل الاستثنائي للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .
· تنطلق الدراسة فعليا و جوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة .
· لا تقبل المؤسسة تسجيل التلاميذ المتزوجين .
2- مغادرة المؤسسة :
· لا تسلم شهادة المغادرة لأي تلميذ إلا مرة واحدة و بمحضر الأب أو الولي بعد التأكد من وجود ملفه و تسوية وضعيته بالمؤسسة .
3- الدخول و الخروج :
· يدخل التلاميذ إلى المؤسسة قبيل بداية الدراسة بربع ساعة في الحصة الأولى صباحاً و زوالاً و قبل ابتداء الدروس في باقي الحصص بخمس دقائق .
· يمنع منعاً كليا ما يلي :
· تجمع التلاميذ أمام باب المؤسسة بعد فتحه عند الدخول و الخروج .
· المكوث في الملاعب الرياضية و المستودعات .
· مغادرة المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا بعذر مقبول و بإذن من الحراسة العامة .
· الحضور إلى المؤسسة خارج أوقات الدراسة لغير غرض تربوي أو إداري .
· الدخول و الخروج إلا من الباب الرئيسي للمؤسسة .
· إحضار الأمتعة النفيسة و استعمال الهواتف المحمولة و آلات التسجيل الخاصة و المذياع و تبادل الأشرطة و السلاح الأبيض و السجائر و المخدرات و كل ما يؤذي التلاميذ .
· ولوج قاعات الدرس لكل تلميذ تغيب في الحصة السابقة إلا بعد أخذ إذن من الإدارة .
· مغادرة المؤسسة أثناء فترة الاستراحة قبل آخر الحصة .
4- التأخيرات و التغيبات :
· يتعين على التلاميذ حضور جميع الدروس بدون استثناء و إحضار الأدوات المدرسية كاملة و إنجاز جميع الواجبات المنزلية .
· كل من تأخر عن موعد الدرس يعتبر غائباً .
· كل تلميذ تغيب لمدة 8 ساعات غير متوالية خلال شهر – بدون عذر مقبول- يوجه إليه تنبيه و يخبر ولي أمره .
· كل تلميذ تغيب يوماً كاملاً لا يقبل إلا بعد تقديم عذر مقبول .
· كل تلميذ تغيب مدة أسبوع تخبر الإدارة الأب أو الولي برسالة ثانية و إن بلغ أسبوعين يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة ، وإن بلغت مدة الغياب شهراً كاملا بدون مبرر يفصل التلميذ تلقائيا ويخبر ولي أمره بذلك .
· كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض من الفروض يعرِّض صاحبه لنقطة الصفر .
5- أوقات الاستراحة :
· في اليوم فترتان للاستراحة ، الأولى من 9و55 دقيقة إلى 10و 05 دقائق و الثانية من 3 و 55 دقيقة إلى 4 و 05 دقائق و لا تتعدى كل منهما 10 دقائق .
· يمنع البقاء في القاعات دون حضور الأستاذ .
· يمنع مغادرة المؤسسة أثناء فترة الاستراحة قبل آخر حصة .
· تمنع الألعاب العنيفة و الخطيرة .
6- السلوك و الهندام :
· من الغايات التي تنشدها المؤسسة تكوين التلاميذ تكوينا متكاملا يرتكز على تهذيب الأخلاق و تقويم السلوك و التشبت بالقيم الدينية .
· يجب على التلاميذ أن يتصفوا بمكارم الأخلاق و حسن السلوك و أن يعاملوا جميع الموظفين معاملة تقوم على الود و الاحترام .
· يمنع رمي الأزبال و الأوراق و الكتابة على الجدران و الأبواب و المقاعد ...
· عدم التلاعب بأزرار الإنارة و صنابير المياه و الكراسي و المكاتب و غيرها .
· المحافظة على كل ممتلكات المؤسسة و تجهيزاتها .
· تولي التلميذات و التلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة، و يلتزمون بزي مدرسي مناسب وموحد بينهم تطبيقاً لمقتضيات المذكرة النيابية رقم 216 بتاريخ 20-11-2003 و للمذكرتين الوزاريتين 87 و 88 الصادرتين بتاريخ 10 يوليوز 2003.
7- المكافئات و العقوبات :
· يقرر مجلس القسم مرة في كل دورة :
منح لوحة الشرف لمعدل لا يقل عن (20/12) .
التشجيع لمعدل لا يقل عن (20/13) .
التنويه لمعدل لا يقل عن (20/15) .
و تمنح هذه المكافئات للتلاميذ المنضبطين المتصفين بالأخلاق الكريمة و السيرة الحميدة .
· الغش في الاختبارات و الامتحانات سلوك لا أخلاقي، و نبذه و محاربته مسؤولية الجميع من إداريين و مدرسين و تلاميذ و أوليائهم، و في حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ(ة) نقطة صفر(0) في مادة الاختبار أو الامتحان و يعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه.
· يتخذ مجلس القسم العقوبات في حق التلاميذ المتخلفين :
الإنذار لمعدل لا يتجاوز : 20/05 .
التوبيخ لمعدل لا يتجاوز : 20/04 .
8- آباء و أولياء التلاميذ :
سعيا وراء تحقيق التواصل بين المؤسسة و آباء و أولياء التلاميذ يجب عليهم :
· الاطلاع على مواقيت الحصص الدراسية حتى يتمكنوا من مراقبة سير دراسة أبنائهم .
· الحضور إلى المؤسسة مرة بعد أخرى للاطلاع على سلوك و مواظبة أبنائهم لتدارك كل حالة في الوقت المناسب .
· لا يحق لغير آباء و أولياء التلاميذ المسجلة أسماؤهم في وثائق المؤسسة – الإطلاع على حالة التلميذ الدراسية أو الاستفسار عن شأن من شؤونه .
· حمل أبنائهم على الاحترام الكامل لنظام المؤسسة و للعاملين بها .
· تحمل مسؤولية أبنائهم في كل ما يلحقونه من أضرار بممتلكات المؤسسة .
· تعاونهم التام مع الإدارة و إشعارها بكل جديد بشأن عناوينهم .
9- الأنشطة التربوية :
· يحق للتلاميذ المشاركة في الأنشطة التي تنظمها المؤسسة بإبداعاتهم، كما يحق لهم الحضور في العروض الثقافية و الندوات و التظاهرات الرياضية شريطة أن تكون خارج أوقات دراستهم مع الانضباط التام، و يجب أن تكون أهداف هذه الأنشطة منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي.
· يقوم التلاميذ بانتخاب مندوب للقسم و نائبه في مطلع كل سنة دراسية، و يقوم مندوبو الأقسام بانتخاب من يمثلهم في المجلس التربوي.
· تنظم الرحلات تحت إشراف اللجنة الثقافية للمؤسسة بعد موافقة الآباء و الأولياء .
والسلام